17
شوال
1445 هـ
25
ابريل
2024 م

الأدلة على اعتبار المصالح والمفاسد في الفتاوى والأحكام

line
تاريخ النشر: 2020-04-03 03:23:11
المشاهدات: 1058

تاريخ النشر: الطبعة الأولى (1424هـ - 2003م).

عدد الصفحات: 59 صفحة من القطع الصغير.

الناشر: دار الصفوة.

 

مميزات الكتاب:

تعالج هذه الرسالة قضية هامة تعاني منها الأمة الإسلامية هذه الأيام، وخصوصًا في البلاد التي انتفضت على حكامها الظلمة، فأطلقت الفتاوى والأحكام دون نظر في المصالح والمفاسد.

هذه الرسالة موجهة إلى شباب الأمة الغيور على دينه، تدفعه، الذي يأخذ بظاهر الأدلة لإصدار الفتاوى والأحكام.

هذه الرسالة ليست إظهارًا لقاعدة مختلف فيها بين أهل العلم، وإنما هي بيان لما اتفق عليه أهل العلم، كما قال الإمام الشاطبي: »المعتمد هو أنا استقرأنا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه أحد« الموافقات (2/6).

هذه الرسالة للنظر في المآلات عند تقدير المصالح والمفاسد.

 

محتوى الكتاب:

في مقدمة الرسالة بين المؤلف أنه من المتقرر عند أهل العلم وجوب تقدير المصالح والمفاسد في الأمر المطروح قبل الإفتاء فيه، والعمل على تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين عند التزاحم.

ثم أخذ المؤلف في سرد الأدلة من الكتاب والسنة، وبيان وجه الدلالة من هذه الأدلة، كل دليل على حده، ثم أخذ المؤلف في ذكر بعض الأمثلة من أقوال السلف والعلماء من الصحابة وغيرهم، وفتاواهم وأفعالهم التي طبقوا فيها نهجه، صلى الله عليه وسلم، في اعتبار المصالح والمفاسد ومراعاتها، وأخذ المؤلف في التعليق على كل قول أو موقف.

ثم أخيرًا تكلم المؤلف عن كيفية تقدير المصالح والمفاسد ومن يقدرها؟ وبين المؤلف أن تقدير المصالح والمفاسد هو بالشرع لا بالهوى، ثم بين أنه لابد من النظر في المآلات عند تقدير المصالح والمفاسد، وأخيرًا وضح المؤلف من الذي يقدر المصالح والمفاسد.

 

ومما جاء في الكتاب:

»ومن العجيب أن بعض الناس حين يهجم على أمر ما لإنكاره دون تروٍ إذا قلت له: هل تأكدت بالبحث والدراسة أن هذا موضع إنكار، وأن الخلاف فيه غير سائع، وأن المصلحة في الإنكار راجحة على المفسدة؟ اعتبر ذلك نوعًا من التفريط وانعدام الغيرة على الدين، والإعراض عن الدليل،...إلخ.

وربما تبجح البعض وقال: أنا لا أعرف مصالح ومفاسد، والشرع يأمرني بالإنكار وليحدث بعد ذلك ما يحدث، والمطلوب هو الفعل بغض النظر عن ترتب مفسدة أو حدوث مصلحة، ويظن أمثال هؤلاء أن الشرع قد يأمر بأشياء أو ينهى عن أشياء دون أن يكون في ذلك تحقيق أدنى مصلحة أو درء أدنى مفسدة، وهذا خلاف ما اتفق عليه أهل العلم، فإن اعتبار المفاسد والمصالح من الأمور التي لا تقبل الخلاف، وإنما الخلاف يكون في التقدير لا في أصل الاعتبار لهذه القاعدة.

فالذي يجهله كثير من شباب الأمة أن أحكام الشريعة مبناها على جلب المصالح ودفع المفاسد، فكل ما أمر الله به لابد أن تكون المصلحة منه للعبد إما خالصة كاملة، أو راجحة، أي الفائدة فيه زائدة على المضرة، وما لم يكن فيه تحقيق لمصلحة أو دفع لمفسدة فهو عبث تتنزه عن مثله شريعة الله.

يقول ابن القيم، رحمه الله: فإن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل.

ويقول الشاطبي، رحمه الله: التكاليف مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنيوية وإما أخروية.

ويقول أيضًا: إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا.

ويقول أيضًا: المعتمد إنما هو أنا استقرأنا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه أحد.

إذن فلابد من اعتبار المصالح والمفاسد عند دراسة الفتاوى والأحكام، وذلك ظاهر من أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعلماء الأمة«.